المحقق الحلي

35

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

وعملت فيه بكذا وإن كان عمل فيه غيره بأجرة صح أن يقول تقوم علي أو هو علي . ولو اشترى بثمن ورجع بأرش عيبه أسقط قدر الأرش وأخبر بالباقي بأن يقول رأس مالي فيه كذا . ولو جنى العبد ففداه السيد لم يجز أن يضم الفدية إلى ثمنه ولو جني عليه فأخذ أرش الجناية لم يضعها عن الثمن « 1 » وكذا لو حصل منه فائدة كنتاج الدابة وثمرة الشجرة . ويكره نسبة الربح إلى المال . وأما الحكم ففيه مسائل الأولى من باع غيره متاعا جاز أن يشتريه منه بزيادة ونقيصة حالا ومؤجلا بعد قبضه ويكره قبل قبضه إذا كان مما يكال أو يوزن على الأظهر ولو كان شرط في حال البيع أن يبيعه لم يجز وإن كان ذلك من قصدهما ولم يشرطه لفظا كره إذا عرفت هذا فلو باع غلامه سلعة ثم اشتراه منه بزيادة جاز أن يخبر بالثمن الثاني « 2 » إن لم يكن شرط إعادته ولو شرط لم يجز لأنه خيانة . الثانية لو باع مرابحة فبان رأس ماله أقل كان المشتري بالخيار

--> ( 1 ) المسالك 2 / 27 : نعم ؛ لو نقص بالجناية ؛ وجب عليه الاخبار بالنقص . ( 2 ) ش 1 / 108 ه : إذا لم يكن الغرض من البيع ؛ الاخبار بالثمن الثاني ؛ فإذا كان كذلك لم يجز ؛ لما فيه من الغش الممنوع منه ؛ ولا فرق بين الغلام والحرّ والولد في ذلك ( ع ل ) . ؛ ينظر : جواهر الكلام : 23 / 316 - 317 ، والمسالك : 2 / 27 .